× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2006-01-01 15:35:47

الشيخ محمد المغراوي

يقول الله تبارك وتعالى: ((وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [سورة الأنعام: 68]. والرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" [أخرجه الترمذي (2801) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها]،  وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: "من كثر سواد قوم فهو منهم" [قال الحافظ في الفتح (13/37-38): جاء عن ابن مسعود مرفوعا: "من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به"، أخرجه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع]. فلا يجوز الجلوس مع أصحاب البدع، ولا مع أصحاب الفسوق كشراب الخمور وأصحاب الموسيقى والمغنين وأصحاب الغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكل من كان على منكر فردا أو جماعة، فتجب مفارقتهم البتة، ولا يجوز الخوض معهم ولا الجلوس، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة، أو شيئا يسبب له مكروها لا يطيقه، فهذا يقدر الأمر حسب عقله وفهمه وواقعه، فيتعامل مع الأمر بواقعه، قال الله تعالى: ((لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)) [سورة البقرة: 286]. ((إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ))} [سورة النحل: 106]. وغيرها من النصوص الكثيرة.

هل يجوز حضور المجالس القائمة على المنكرات والمخالفات كمجالس أهل البدع وأهل المعاصي وما هي ضوابط ذلك..

يقول الله تبارك وتعالى: ((وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ ...

قراءة المزيد
شوهد 4095

2006-01-01 15:59:19

الشيخ محمد المغراوي


جماعة المسلمين الحقة هي التي لها إمام يبايع على الكتاب والسنة، ويحكم في الناس الكتابَ والسنةَ، وله علماؤه، ومساجده، وأئمته، وفقهاؤه، ومفتوه، وقضاته، وجيشه، وأمنه، فهذا الذي يجب بيعته والانقياد له والانضمام لجماعته، ومن خرج عنه فهو من الخوارج الذين يجب قتالهم إذا لم يكن الإمام ولا الجماعة، فعلى الإنسان أن يلتحق بأقرب جماعة تمثل ذلك.
 أما ما يسمى الآن بالجماعات، فهي ليست جماعات شرعية لها إمام، وإنما هي جماعات تنظيمية –إن صح التعبير- تنظم بعض الأعمال الدعوية، فلا يجوز الدخول فيها ولا الانقياد لرئيسها ولا بيعتها، وإنما يجوز التعاون على البر والتقوى إن اقتضى الأمر ذلك، والجماعة الحقة هي التي تدعوا إلى تصحيح المعتقد، وربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون الدعوة إلى جماعة حزبية رئيسها فلان ومرشدها فلان، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فالحق هو الميزان، وأما الناس فيخطئون ويصيبون، فمن أصاب أيدناه وتابعناه، ومن أخطأ سددناه وقومناه، وإن أصر على الخطأ فارقناه، والمرجع في ذلك هو حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: (نعم). قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: \"نعم، وفيه دخن\". قلت: وما دخنه؟ قال: \"قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر\". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: \"نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها\". قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: \"هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا\". قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال :\"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم\". قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. [أخرجه البخاري (3411) ومسلم (1847)].

هل يجب على الشاب الذي رجع وأناب إلى الله أن ينضم إلى جماعة من هذه الجماعات الموجودة في الساحة الدعوية، ومن هي التي على الحق؟ وجزاكم الله خيرا.


جماعة المسلمين الحقة هي التي لها إمام يبايع على الكتاب والسنة، ويحكم في الناس الكتابَ والسنةَ، وله علماؤه، ومساجده، ...

قراءة المزيد
شوهد 6776

2006-01-04 23:16:40

الشيخ محمد المغراوي

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [سورة النساء: 29]. فالتجارة أمرها مطلق، معرضة للربح والخسارة، وهي التي تسمى في اصطلاح الفقهاء بالمضاربة، لأن التاجر غالبا ما يضرب في الأرض، أي يسافر، والواجب فيها الصدق والوضوح وعدم الغش والتلبيس، فإن كان المشتري على بصيرة من أمره، عالم بأثمان الأسواق، لا يخفى عليه من أمرها شيء، فالحالة هذه لا تحديد للربح، وأما إذا كان التدليس والغش فللفقهاء في هذا الموضوع كلام يرجع له في محله، فإذا كان الغبن بأقل من الثلث رُدَّ المبيع، والله أعلم.

ما هو الربح الجائز كسبه في التجارة

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

قراءة المزيد
شوهد 6187

2006-01-04 23:48:39

الشيخ محمد المغراوي

الإثم والأجر والثواب يترتبان حسب فعل الفاعل وقوله، وما جاء النص فيه في الكتاب والسنة في تحريمه واقتحمه الإنسان شهوة دون استحلال فهو آثم لا محالة، وكل ذنب بحسبه، وهكذا الأجر والثواب في كل فعل وقول حسب ما رغب الله فيه بالأوامر والأخبار، وأما حث الناس على فعل الخيرات، وتحذيرهم من الوقوع في المنكرات فأمر آخر، فقد يأمر الإنسان بالفعل ولا يفعَلُه، وقد ينهى عن الشيء ويأتيه لضعفه وخَوَرِه، فإن فعل شيئا فيه إثم وذنب؛ فهو آثم ومذنب لفعله هذا المنكر لا لأنه حذر منه. والأولى للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قدوة ونموذجا، فقد جعل الله تعالى الأنبياء والرسل أسوة حسنة، وجعل أتباعهم كذلك إلى يوم القيامة، وقد جاءت النصوص في الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمن يقول ما لا يفعل، ويفعل ما ينهى عنه؛ قال الله تعالى: ((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)) [سورة البقرة: 44]. وقال تعالى على لسان نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: ((وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) [سورة هود: 88]. وقال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [سورة الصف: 2-3]. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلانا ما شأنك؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. [أخرجه البخاري (3267) ومسلم (2989)]. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: "هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون". [أخرجه أحمد (3/120) وصححه ابن حبان (53)].

ما حكم من خالفت مواعظه أخلاقه وأفعاله هل يأثم بذلك كمن يأمر الناس بحسن الخلق وهو سيء الخلق. وهل يشترط في الآمر بالمعروف أن يفعله وفي الناهي عن المنكر أن يقلع عنه.وجزاكم الله خيرا

الإثم والأجر والثواب يترتبان حسب فعل الفاعل وقوله، وما جاء النص فيه في الكتاب والسنة في تحريمه واقتحمه الإنسان ...

قراءة المزيد
شوهد 5540

2006-01-04 23:59:35

الشيخ محمد المغراوي

-  الذي خلقك أمرك أن تترك لحيتك على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء استدلوا بقوله تعالى: (َلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) [سورة النساء: 119]. على حلق اللحى، واستفادوا من لعن النامصة والمتنمصة حلق اللحى من باب أولى، والنصوص في اللحية مشهورة كثيرة متنوعة، والروايات والألفاظ ألفت فيها رسائل كثيرة، وأما الأخذ من طولها فقد ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة في الحج أو العمرة [رواه أبو داود (2357) بسند حسن]، وفي سنن أبي داود (4201) عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة، وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، والسبال قال في النهاية: "قال الهَرَوى (حكاية عن الأزهري) هي الشَّعَرات التي تَحْتَ اللَّحْى الأسْفَل. والسَّبَلة عند العَرب مُقدَّم اللّحْية وما أسْبَل منها على الصَّدْر". وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح آثارا كثيرة عن بعض السلف في جواز الأخذ، فإن صحت تلك الآثار، فيجوز الأخذ إذا طالت طولا فاحشا أو فيها من الشعر ما يشوش على الإنسان، وأما الأخذ الذي يشبه الحلق كما يفعل الكثير من المعاصرين فهذا لا يجوز والله أعلم.

هل يجوز الأخذ من اللحية لأن الرئيس في العمل أمرني بذلك

-  الذي خلقك أمرك أن تترك لحيتك على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء استدلوا بقوله تعالى: (َلأُضِلَّنَّهُمْ ...

قراءة المزيد
شوهد 8315

2006-01-05 00:21:30

الشيخ محمد المغراوي

بالنسبة للبنك فالبنك جائز شرعا إذا كان يقوم على أصل شرعي في أعماله وتنميته وفي ترويجه للأموال، وهذا هو الذي كان يعرف في القديم بالمضاربة فإن ضبطت قوانينه، وطرق صرفه للأموال، وأخذه لها بالطرق الشرعية فهو جائز إنشاؤه ووضع الأموال فيه، وترويج الأموال عن طريقه، والتعاون معه بكل ما في الكلمة من معنى. وأما الأبناك الربوية التي أسسها اليهود ومن سار على منهاجهم من النصارى والمجوس، فهذا وردت النصوص في التحذير منه في الكتاب والسنة، فالربا من أعظم الموبقات والله تعالى ذكرها في القرآن بأعظم الأوصاف، وذكر المرابي بأبشع الصور؛ قال الله تعالى: ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) [سورة البقرة: 275]. وقال الله تعالى: ((يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)) [سورة البقرة: 276]. وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)) [سورة البقرة: 278-279]. وقال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [سورة آل عمران: 130]. وقال الله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) [سورة النساء: 160-161]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل الربا". [أخرجه البخاري (2615) ومسلم (89)]. وروى البخاري في الصحيح (1979) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا". وروى مسلم (1598) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". وروى أحمد (5/225) والطبراني في الأوسط (2703) وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية". أما تأمين الأموال في هذه الأبناك إذا لم يوجد غيرها؛ فيجوز شرعا، لأن الله تعالى أطلق الائتمان في القرآن عند اليهود والنصارى، فقال: ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا)) [سورة آل عمران: 75]. وأما العمل في الأبناك الربوية بكل أنواع العمل، فلا يجوز لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم ذكره.

- ما حكم الأبناك الموجودة اليوم وهل يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية والتعامل معها في هذا الوقت الذي أصبح من الصعب التخلي عنها . شيخنا جزاك الله خيرا نريد جوابا شافيا وجزاكم الله خيرا.

بالنسبة للبنك فالبنك جائز شرعا إذا كان يقوم على أصل شرعي في أعماله وتنميته وفي ترويجه للأموال، وهذا هو الذي كان ...

قراءة المزيد
شوهد 9358

2006-01-08 09:58:59

الشيخ محمد المغراوي

الذي يرى عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة فأمره واضح، وأما من يرى الإطلاق وجواز الإكثار من الركعات، ولا يرى التقيد بالعدد، فهذا عنده جائز، وعندي أن الأمر في ذلك واسع، لا سيما في هذا الزمان الذي تهاون فيه الناس في الركوع والسجود، فإحدى عشرة ركعة لا تساوي معشار صلاة السلف، فعندي أن العدد لا يضر والله أعلم. والأولى إذا كان من الحفاظ من يقوم مقامه أن يغيروا الإمام، فتغيير الإمام فيه تجديد للإمامة، وتنافس في الحفظ والقراءة، وتدريب للحفاظ والقراء، ومنافع ذلك كثيرة. نرجو الله أن يكثر من الحفاظ والقراء وأن ينصر هذا الدين، و ينصر من نصره وأن يخذل من خذله. والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ هل يجوز لإمام صلى بالناس التراويح بعد العشاء ولم يوتر أن يصلي بالناس التهجد في المسجد نفسه، لأنه وقع الخلاف في هذه المسألة بين الإخوة، هناك من قال بالجواز، ومنهم من رفض وقال: تجوز المسألة ولكن بأن يؤم الناس إمام آخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين، والسلام عليكم.

الذي يرى عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة فأمره واضح، وأما من يرى الإطلاق وجواز الإكثار من الركعات، ولا يرى ...

قراءة المزيد
شوهد 4245

2006-01-08 10:22:54

الشيخ محمد المغراوي

 التهجد في رمضان وفي غيره جاءت النصوص بمشروعيته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد لها الإمام البخاري كتابا سماه: كتب التهجد، وتواطأ المحدثون في تآليفهم على ذكره والفقهاء في مصنفاتهم، فهو يبتدأ من بعد صلاة العشاء إلى ظهور الفجر كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" [أخرجه البخاري (948) ومسلم (749)، وعدد ركعاته لمن تشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام والركوع والسجود لا يزيد على إحدى عشرة ركعة كما صح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. [أخرجه البخاري (3376) ومسلم (738). وأما من خفَّت قراءته في القيام والركوع والسجود، فلا أرى مانعا من الزيادة على العدد المذكور كما هو الواقع في زماننا والله المستعان.

ما حكم صلاة التهجد من الناحية الحديثية في رمضان؟

 التهجد في رمضان وفي غيره جاءت النصوص بمشروعيته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد لها الإمام ...

قراءة المزيد
شوهد 4519

2006-01-08 16:40:01

الشيخ محمد المغراوي

إذا كان المسجد ليس له إمام معين من طرف ولي الأمر، أو من طرف الجماعة الساكنة في الحي، فمتى اجتمع الناس قدموا من يحسنون به الظن في الحفظ والقراءة والعلم والتقوى والورع، وأما الأحق بالإمامة فهو أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم، وهذا منهاج أهل الصدر الأول، فقد قدم الصحابة رضوان الله عليهم صغار السن، لأنهم كانوا أحفظ لكتاب الله؛ روى البخاري (4302) عن عمرو بن سَلِمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قومه حين وفدوا عليه أن يؤذن لهم أحدهم، وأن يؤمَّهم أكثرهم قرآنا إذا حضرتهم الصلاة، قال عمرو بن سلِمة: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا اسْتَ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، يجتمع الطلبة في الكلية لأداء الصلوات المفروضة، لكنه يصعب في بعض الأحيان معرفة أكثرنا حفظا لكتاب الله، فيقدم الطلبة أحدهم للإمامة وقد يكون من هو أحفظ منه للقرآن، فهل في ذلك أي حرج؟ ومن الأحق بالإمامة؟ هل هو أحفظنا لكتاب الله؟ أم هو أكبرنا سنا؟ فقد قرأت في صحيح مسلم من حديث ‏مالك بن الحويرث أنه ذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه قال: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم"، أفتونا مأجورين إن شاء الله .

إذا كان المسجد ليس له إمام معين من طرف ولي الأمر، أو من طرف الجماعة الساكنة في الحي، فمتى اجتمع الناس قدموا من يحسنون ...

قراءة المزيد
شوهد 6567

2006-01-08 19:16:20

الشيخ محمد المغراوي

روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5735) ومسلم (60) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما؛ إن كما قال، وإلا رجعت عليه"، فكل اتهام لشخص هو بريء منه لا يجوز.

ما الحكم الشرعي في الشخص الذي يرمي أخاه بما ليس فيه مثل أن يقول فيه: صوفي المنهج وهو ليس كذلك.

روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5735) ومسلم (60) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أيما ...

قراءة المزيد
شوهد 5508
الفتاوى 440 / 80

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©