× المنتديات إذاعة دار القرآن البث المباشر القرآن الكريم الدروس والمحاضرات المسموعة الدروس والمحاضرات المرئية الكتب الناطقة قسم الكتب الكتب الإلكترونية قسم الكتب الضوئية المخطوطات الردود والمقالات الفتاوى الشرعية البرامج الاسلامية خدمات الموقع بوابات المعاهد الالكترونية بوابة المقارىء الالكترونية

ما تم إضافته مؤخرا

2006-03-08 20:09:41

الشيخ محمد المغراوي

إذا كان البرد قارسا كما ذكرت، وخشيت حدوث مرض بسبب شدة البرد فلك أن تتيمم، والتيمم ضربة وحدة للوجه والكفين، قال ابن القيم رحمه الله: "كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يَصِحَّ عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين". [زاد المعاد (1/192)]. لكن إن تمكنت وتيسر لك الغسل فالواجب أن تغتسل، والتيمم إنما يبيح لك الصلاة إلى أن تجد الماء، ومن وجد الماء وتيسر له وزالت عنه كل الموانع وجب عليه الغسل ذكرا كان أو أنثى، ولا وضوء قبل التيمم ولا بعده، وإنما الوضوء مع الغسل بالماء والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله .شيخنا العزيز بارك الله فيكم .حتى لا أطيل سؤالي هو : 1-في العطل أكون مع زوجتي عند أهلي أو أهلها .في مدينة معروفة بالبرد الشديد و عند الجماع نجد مشكلا في الغسل بسبب البرد القارص حيث تنزل الحرارة عن الصفر بكثير في الفجر فهل هدا يجيز لنا التيمم. 2-إدا كان يجوز لنا التيمم فما هي الطريقة ؟وهل أتيمم وأتوضأ ؟أم أتيمم فقط ؟أم أتوضأ ثم أتيمم؟ 3-إدا تيممت لرفع الحدث الأكبر فهل أغتسل في الصلاة الموالية لأنني أستطيع الغسل ؟أم أن التيمم يعد في مقام الغسل؟ وأعتدر عن الإطالة ولكن هدا لثقتي بك.والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير ووفقكم لما فيه الخير .وجميع المسلمين.

إذا كان البرد قارسا كما ذكرت، وخشيت حدوث مرض بسبب شدة البرد فلك أن تتيمم، والتيمم ضربة وحدة للوجه والكفين، قال ...

قراءة المزيد
شوهد 9424

2006-03-08 20:14:36

الشيخ محمد المغراوي

صيام السبت أو الجمعة منفردا منهي عنه، وأما إذا كان للإنسان صيام يصومه فلا حرج؛ كأن يوافق يوم عرفة أو عاشوراء أو أيام البيض أو صيام داود أو صيام الست من شوال أو أوائل ذي الحجة، فهذا كله يصام فيه السبت والجمعة، وهذا هو الراجح من الأقوال، وقد كان يقول به الإمام أحمد رحمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا ما حكم صيام يوم السبت؟ فقد قرأت فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرِض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عنبة أو عود شجرة فليمضغه"، فهل هذا الحديث يعتبر دليلا على تحريم صيام يوم السبت بالكلية، وإن كان يوما من أيام البيض أو أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أفتونا مأجورين إن شاء الله وجزاكم الله عنا خيرا.

صيام السبت أو الجمعة منفردا منهي عنه، وأما إذا كان للإنسان صيام يصومه فلا حرج؛ كأن يوافق يوم عرفة أو عاشوراء أو ...

قراءة المزيد
شوهد 5543

2006-03-08 20:21:52

الشيخ محمد المغراوي

الأغاني ورد في تحريمها نصوص من كثيرة بعضها في صحيح البخاري، وكتب فيه القدامى والمعاصرون كتبا كثيرة، وأصرحها حديث ورد في تحريم الغناء: "لَـيَكُونَنَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف". [علّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (5590) وصححه ابن حبان: (8/265/6719) وغيره]، وأما الاختلاط فنصوصه أشهر من أن تُذكر، ومن أنكر هذا فهو ينكر الفطرة والعقل والواقع؛ فالقرآن يحرم النظر الـمُرِيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحرم المصافحة، ويحرم دخول أخ الزوج على زوجة أخيه، وقال: "الحمو الموت"، ويعتبر الخلوة من أكبر وسائل الزنا. فما بال هؤلاء العلماء يخالفون النصوص الصحيحة الصريحة، ألا يكفي أن يكونوا ضالين بمخالفتهم هذه النصوص وردِّها بالتأويلات الماردة التي يمليها عليهم إبليس وأعوانه من دعاة الفسق والعصيان! وأي أدلة تكون لهؤلاء إذا كان ما يقولونه معلومَ البطلان!؟

فضيلة الشيخ هناك علماء كثيرون كأمثال القرضاوي وغيره يحللون الغناء والاختلاط.. وغير ذلك، سؤالي هو: بماذا يستدل هؤلاء على ذلك وأين يتجلى خطأهم وضلالهم إن كانوا ضالين، وجزاك الله خيرا.

الأغاني ورد في تحريمها نصوص من كثيرة بعضها في صحيح البخاري، وكتب فيه القدامى والمعاصرون كتبا كثيرة، وأصرحها حديث ...

قراءة المزيد
شوهد 7202

2006-03-15 23:10:25

الشيخ محمد المغراوي

القرآن يُقرأ على الأحياء ليمتثلوا أوامره ويعتبروا بقصصه، والأموات يُدعى لهم بالخير ويُتَصدَّق عليهم، وما سوى ذلك فهو أمر مبتدع، فالميت لا علاقة له بقراءة القرآن، فلم يثبت عن أحد من السلف بسند صحيح أنه فعل ذلك، وما رُوي في ذلك فهو ضعيف لا يصح؛ من ذلك ما روي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‎اقرءوا على موتاكم ياسين". [أخرجه أحمد (5/26 و27) أبو داود (3121) وابن ماجه (1448) والحاكم (1/565) والبيهقى (3/383) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/104): "أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال روايه أبي عثمان وأبيه. ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث"]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقراءة على الميت بعد موته بدعة". [الاختيارات الفقهية: (ص91)].

السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز قراءة القرءان للميت جزاكم الله خيرا.

القرآن يُقرأ على الأحياء ليمتثلوا أوامره ويعتبروا بقصصه، والأموات يُدعى لهم بالخير ويُتَصدَّق عليهم، وما سوى ...

قراءة المزيد
شوهد 5248

2006-03-15 23:17:19

الشيخ محمد المغراوي

لا بأس بالمواساة والمبيت والدعوة إلى الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم من البدع التي اعتادها الكثيرون من جمع باعة القرآن عند الغسل والدفن، وعند اجتماع الناس، وبعد موت الميت بأربعين يوما، وبالنسبة للمرأة عند نهاية عدتها، وإخراج الفدية في صباح اليوم الثالث، والذهاب إلى المقابر في يوم الجمعة خاصة، والذهاب في يوم عاشوراء وفي كثير من الأعياد المبتدعة. فإن ذهبت لتغيير المنكر ولنشر السنة فلك الأجر والثواب، وإن ذهبت للمشاركة في البدع والضلالات فعليك الإثم، ولا تنال من ذلك إلا الخزيَ والعار في الدنيا والآخرة، هدانا الله وإياكم لإقامة السنن ومحاربة البدع.

توفي أحد الأقارب، هل يـجوز لي المبيت عند أهل الميت قصد المواساة والمساعدة؟

لا بأس بالمواساة والمبيت والدعوة إلى الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم من البدع التي اعتادها الكثيرون ...

قراءة المزيد
شوهد 6042

2006-03-15 23:25:18

الشيخ محمد المغراوي

ما يسمى بالسبحة هو من شعار المبتدعة، فهو شعار التجانية والدرقاوية والبودشيشة وغيرهم من فرق الضلالة، فلا يجوز استعمالها ولا بيعها، بل ينبغي قطعها وإتلافها. والتسبيح يكون باليد اليمنى، فاستعمال هذه السبحة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه". [أخرجه أبو داود (1502) والترمذي (3411) وقال: حسن غريب من حديث الأعمش، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/89)]. وعن يسيرة رضي الله عنها -وكانت إحدى المهاجرات- قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكن بالتسبيح، والتهليل، والتقديس، ولا تغفلن، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات». [أخرجه: أحمد (6/370-371)، وأبو داود (2/170/1501)، والترمذي (5/533/3583) وقال: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث هانيء بن عثمان"، وصححه ابن حبان (3/122/842)، والحاكم (1/547)، ووافقه الذهبي]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة، وقد عُلِمَ بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارَهم، وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم؛ كما جاء في الحديث "اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات، مستنطقات". [مجموع الفتاوى: (22/187)]. فالزم السنة وعَضَّ عليها بالنواجذ وإياك وشعار المبتدعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أَسْتَعْمل يدي اليمنى بعد الصلاة، وأستعمل السبحة للاستغفار مائة مرة أو أكثر لكي لا أنسى. فهل يـجوز استعمال السبحة في هذه الحالة. وجزاكم الله خيرا.

ما يسمى بالسبحة هو من شعار المبتدعة، فهو شعار التجانية والدرقاوية والبودشيشة وغيرهم من فرق الضلالة، فلا يجوز استعمالها ...

قراءة المزيد
شوهد 6672

2006-03-18 23:01:50

الشيخ محمد المغراوي

هذا الفعل يجوز في صلاة النافلة؛ ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء. فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: (سبحان ربي العظيم) فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: (سمع الله لمن حمده)، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: (سبحان ربي الأعلى)، فكان سجوده قريبا من قيامه. [أخرجه مسلم (1/536-537/772).] لكن إن كان هذا الأمر في صلاة الفريضة فلا، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه في صلاة الفريضة أنه كان إذا مر بآية وعيد تعوذ، أو آية رحمة سأل. هذا والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل من السنة إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية إذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار أن يسأل المأموم الله أن يدخله الجنة أو أن ينجيه من النار. وجزاك الله خيرا ونفع بعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله.

هذا الفعل يجوز في صلاة النافلة؛ ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ...

قراءة المزيد
شوهد 5063

2006-03-18 23:05:41

الشيخ محمد المغراوي

قد أوجب الحنابلة نصف دينار ذهباً كفّارةً في وطء الحائض، وهو من مفردات مذهبهم. واستحبّ الحنفيّة والشّافعيّة أن يتصدّق بدينار إن كان الجماع في أوّل الحيض، وبنصفه إن كان في آخره. لكن الذي يترجح لنا من أقوال العلماء في الذي أتى أهله وهي حائض التوبة إلى الله والعزم على عدم الرجوع. وأما ورد في ذلك من آثار ففيها نظر، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. هذا والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك أنكم على علم بالخلاف الحاصل بين العلماء قديما وحديثا بخصوص حكم من أتى امرأته وهي حائض، أي هل تجب فيه الكفارة أم لا. فما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا، وإذا كان وجوب الكفارة هو الراجح، فما هو مقدارها بالدرهم المغربي، وجزاكم الله خيرا.

قد أوجب الحنابلة نصف دينار ذهباً كفّارةً في وطء الحائض، وهو من مفردات مذهبهم. واستحبّ الحنفيّة والشّافعيّة أن ...

قراءة المزيد
شوهد 8068

2006-03-18 23:10:23

الشيخ محمد المغراوي

المداعبة دون الجماع إذا لم يحصل معها إنزال؛ أي خروج المني، فلا اغتسال، أما مجرد الإنعاظ وخروج المذي فليس فيه شيء إلا الوضوء لمن أراد الصلاة؛ عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلاً مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «فيه الوضوء». [أخرجه البخاري (1/283/178)، ومسلم (1/247/303].

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا داعب الرجل زوجته وحصل احتكاك بين العضوين التناسليين، لكن دون إيلاج، فهل يجب الغسل عليهما؟ جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.

المداعبة دون الجماع إذا لم يحصل معها إنزال؛ أي خروج المني، فلا اغتسال، أما مجرد الإنعاظ وخروج المذي فليس فيه شيء ...

قراءة المزيد
شوهد 10763

2006-03-19 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

وضع الذكر في فم المرأة لا يليق بعاقل وعاقلة، فالفم للأكل والشرب والذِّكْرِ وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذَّكَرُ له محله الذي خلقه الله له بالفطرة، فإن أراد الزوج ملامسة المرأة ومداعبتها فليكن في الأعضاء كالفخذ وبين الثديين وغيرها من الأمكنة. ولا شك أن هذه عادة غربية قبيحة، تعلمها البطالون والذين لا دين لهم، قال الله تعالى: ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) [سورة البقرة: 223]. ومحل الحرث هو الفرج. هذا والله أعلم. قال النووي: "قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة". [شرح مسلم (10/6-7)]. قال القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذّرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. كذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه". [الجامع لأحكام القرآن (2/95)]. أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها هل يعد زنا فيعطى أحكام الزنا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل. وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط. أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان. واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر. ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً. وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه.

هل إتيان المرأة الأجنبنة في دبرها يعد زنا فيعطى أحكامه، وما حكم إتيان الزوجة في غير المحل.

وضع الذكر في فم المرأة لا يليق بعاقل وعاقلة، فالفم للأكل والشرب والذِّكْرِ وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي ...

قراءة المزيد
شوهد 30236
الفتاوى 440 / 250

اكتب السؤال

جميع الحقوق محفوظة 2020. ©